الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
131820 مشاهدة print word pdf
line-top
الاشتراط في الإحرام

لكل أحد أن لا يشرع إلا إذا وجد سبب؛ الأشهر والأكثرون من الفقهاء أنه مشروع لكل أحد؛ كل من أراد أن يحرم فيشترط؛ يقول حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقولون: إن الإنسان تعرض له عوارض؛ يمرض يضيع، تضيع نفقته، يخطئ الطريق يعترضه قطاع طريق؛ فيأخذون متاعه ويأخذون نفقته؛ فلأجل ذلك يشترط.
وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط إلا إذا خاف، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام- ما أمر إلا ضباعة بنت الزبير أو يعني: ضباعة أخت الزبير ضباعة هذه دخل عليها وهي تريد الحج ولكنها مريضة، وخشيت إذا أحرمت ألا تكمل النسك فأباح لها أن تشترط، وقال: إن لك على الله ما استثنيتت إذا مرضت أو عجزت عن الإحرام عن الطواف عن السعي عن الوقوف، فإن لك على الله ما استثنيت؛ لك أن تتحللي ولا يلحقك شيء فدل على أن الاشتراط يختص بمن خاف على نفسه ؛ من أحس بضرر، أو كان هناك خوف أو ما أشبه ذلك.
وبكل حال إن اشترط ولو كان سليما وصحيحا جاز ذلك؛ لأنه لا يأمن الحوادث وقوارع الدهر؛ لا يأمن أن يحصل له حادث، أو يعوقه عائق، أو يمنعه مانع، لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا لم يشترط فلا بأس وهو الأكثر، يعني: الأصح أنه لا يشترط، ولو كان أغلب الفقهاء قالوا: إنه يشترط كما في المتن. فائدة الاشتراط إذا حبسه حابس ومنعه مانع تحلل، تحلل من إحرامه ولبس ثيابه وعاد إلى بلده ولو لم يكمل نسكه، وأما إذا لم يشترط فإنه يكون كالمحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فالمحصر إذا منع من البيت، أو مرض أو حصل له حادث يبقى على إحرامه حتى يذبح ذبيحة، أو حتى يصوم عشرة أيام، ولا شك أن في هذا مشقة، فإذا اشترط سقط عنه الصوم؛ تحلل وسافر بلا صوم وبلا ذبح إذا قال: حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فعلى كل حال أكثر العلماء على أنه يشترط، والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: لا يشترط إلا عند الخوف. هذا بالنسبة إلى الاشتراط.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة ولم يأمر به غيرها. أيش بعد الاشتراط؟

line-bottom